1090 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: «الصَّلاَةُ أَوَّلُ مَا فُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ، فَأُقِرَّتْ صَلاَةُ السَّفَرِ، وَأُتِمَّتْ صَلاَةُ الحَضَرِ» قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَقُلْتُ لِعُرْوَةَ: مَا بَالُ عَائِشَةَ تُتِمُّ؟ قَالَ: «تَأَوَّلَتْ مَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ».
(الصلاة)، للكشميهني: "الصلوات".
(أول): بالرفع بدل، أو مبتدأ ثان، ويجوز النصب على الظرف.
(تأولت ما تأول عثمان)، الذي تأوله عثمان في إتمامه آخر خلافته: أنه رأى القصر مختصًّا بمن كان شاخصًا سائرًا، وأما من أقام في مكان في أثناء سفره، فله حكم المقيم فيتم.
وقيل: " إن الأعراب كانوا في ذلك العام أكثر، فأحب أن يعلمهم أن الصلاة أربع" أخرجه الطحاوي عن الزهري، وأخرج البيهقي: أن عثمان أتم بمنَى، ثم خطب فقال: "إن القصر سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصاحبيه، ولكنه حدث طغام فخفت أن يستنوا".
وعن ابن جريج: "أن أعرابيًّا ناداه في منَى: يا أمير المؤمنين، ما زلت أصليها منذ رأيتك عام أول ركعتين".
وأما تأول عائشة، فلعلها رأت الرأي الأول، أو رأت القصر رخصة، فأخذت بالأشد.
وأخرج البيهقي عنها ما معناه: "أنها رأت الإتمام لمن لا يشق عليه أفضل".
1091 - حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ فِي السَّفَرِ يُؤَخِّرُ المَغْرِبَ، حَتَّى