(فإذا سجد)، لمسلم: "فإذا ركع"، ولأبي داود: "حتى إذا أراد أن يركع وضعها ثم ركع، وسجد حتى إذا فرغ من سجوده وقام أخذها فردها من مكانها".
فائدة: اختلف في هذا الحديت، فقيل: "إنه من خصائصه"، وقيل: "منسوخ".
وردا بأنهما لا يثبتان باحتمال.
وقيل: "خاص بالضرورة، ولم من يكفيه أمرها".
وقيل: بالنافية، ورد بأن في مسلم أن هذه القصة: "وهو يؤم الناس"، زاد أبو داود: "في الظهر أو العصر".
وقيل: "محمول على قلة العمل وهو الأصح".
517 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الهَادِ، قَالَ: أَخْبَرَتْنِي خَالَتِي مَيْمُونَةُ بِنْتُ الحَارِثِ، قَالَتْ: «كَانَ فِرَاشِي حِيَالَ مُصَلَّى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرُبَّمَا وَقَعَ ثَوْبُهُ عَلَيَّ وَأَنَا عَلَى فِرَاشِي».
(حيال): بكسر الحاء المهملة، وتحتية خفيفة، أي: بجنب.
518 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ سُلَيْمَانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مَيْمُونَةَ، تَقُولُ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ نَائِمَةٌ، فَإِذَا سَجَدَ أَصَابَنِي ثَوْبُهُ وَأَنَا حَائِضٌ» وَزَادَ مُسَدَّدٌ، عَنْ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ، وَأَنَا حَائِضٌ.