لبس الخازم إلا لذي سلطان"، فهو خلاف الأولى، لأنَّه زينة، واللائق بالرجال خلافه.
وفي رواية لأبي داود: "أنه جعل فصه في ظهر كفه".
(قال جويرية: ولا أحسب إلا قال: في يده اليمنى): وردت أحاديث "يلبس الخازم في اليمين"، وأحاديث "يلبسه في اليسار"، والعمل عليه، والأول منسوخ، قاله البيهقي والبغوي وغيرهما. وأخرج ابن عدي وغيره من أحاديحث ابن عمر: "أنه - صلى الله عليه وسلم - تختم في يمينه ثم حوله في يساره".
5877 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ، وَنَقَشَ فِيهِ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، وَقَالَ: «إِنِّي اتَّخَذْتُ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ، وَنَقَشْتُ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، فَلاَ يَنْقُشَنَّ أَحَدٌ عَلَى نَقْشِهِ».
5878 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ ثُمَامَةَ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا اسْتُخْلِفَ كَتَبَ لَهُ، وَكَانَ نَقْشُ الخَاتَمِ ثَلاَثَةَ أَسْطُرٍ: مُحَمَّدٌ سَطْرٌ، وَرَسُولُ سَطْرٌ، وَاللَّهِ سَطْرٌ.
(محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر): بالإعراب، والحكاية في الألفاظ الثلاثة.
قال ابن حجر: "ولم أر التصريح بذلك في شيء من الأحاديث".