الأَسْقِيَةِ» قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: قَالَ مَعْمَرٌ، أَوْ غَيْرُهُ: «هُوَ الشُّرْبُ مِنْ أَفْوَاهِهَا».
(نهى عن اختناث الأسقية): هو افتعال من الخنث بمعجمة ونون ومثلثة: الانطواء والانثناء.
(أن تكسر أفواهها) أي: تثنى، وفي "مسند ابن أبي شيبة": أن سبب هذا النهي: "أن رجلًا شرب من سقاء فانساب في بطنه جنان حية فنهى. . . إلى آخره"، فعرف منه حكمة النهي.
5627 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، قَالَ لَنَا عِكْرِمَةُ: أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَشْيَاءَ قِصَارٍ حَدَّثَنَا بِهَا أَبُو هُرَيْرَةَ؟ «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ فَمِ القِرْبَةِ أَوِ السِّقَاءِ، وَأَنْ يَمْنَعَ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي دَارِهِ».
5628 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ».
5629 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ».
(نهى أن يشرب من فم السقاء)، زاد الحاكم: "لأن ذلك ينتنه"، وهو لبيان الجواز، أو لأمنه من المحذور الأول وطيب نكهته.