(الخشني): بضم الخاء وفتح الشين والمعجمتين: نسبة إلى بني خشين بطن من الثمر بن وبرة بن تغلب.

(إنا بأرض قوم أهل كتاب)، زاد أبو داود: "وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر".

5 - بَابُ الخَذْفِ وَالبُنْدُقَةِ

5479 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ رَاشِدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ - وَاللَّفْظُ لِيَزِيدَ - عَنْ كَهْمَسِ بْنِ الحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ: أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَخْذِفُ، فَقَالَ لَهُ: لاَ تَخْذِفْ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الخَذْفِ، أَوْ كَانَ يَكْرَهُ الخَذْفَ وَقَالَ: «إِنَّهُ لاَ يُصَادُ بِهِ صَيْدٌ وَلاَ يُنْكَى بِهِ عَدُوٌّ، وَلَكِنَّهَا قَدْ تَكْسِرُ السِّنَّ، وَتَفْقَأُ العَيْنَ» ثُمَّ رَآهُ بَعْدَ ذَلِكَ يَخْذِفُ، فَقَالَ لَهُ: أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الخَذْفِ أَوْ كَرِهَ الخَذْفَ، وَأَنْتَ تَخْذِفُ لاَ أُكَلِّمُكَ كَذَا وَكَذَا.

(الخذف): بمعجمتين وفاء: أن يرمى بحصاة أو نواة بين إصبعين.

(لا يصاد به صيد)، قال المهلب: أباح الله الصيد على صفة، فقال: {تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ} (1)، وليس الرمي بالبندقة ونحوها من ذلك فهو وقيذ، وأطلق الشارع أن الخذف لا يصاد به لأنه ليس من المجهزات.

(ولا ينكأ): بفتح الكاف وآخره همزة، وروي بكسرها وتحتية بلا همز، والنكاية المبالغة في الأذى، يقال: نكيته أنكيه ونكأته أنكاؤه.

6 - بَابُ مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ

5480 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015