عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: «نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ المَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَالمَرْأَةُ وَخَالَتُهَا» فَنُرَى خَالَةَ أَبِيهَا بِتِلْكَ المَنْزِلَةِ.

5111 - لِأَنَّ عُرْوَةَ، حَدَّثَنِي عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ».

(وقال داود): وصله أبو داود والترمذي.

(وابن عون)، وصله النسائي.

(فنرى): بالضم والفتح.

29 - بَابُ الشِّغَارِ

5112 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ» وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ، لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ.

(الشغار): بمعجمتين مكسور الأول.

(والشغار أن يزوج ...) إلى آخره، قال الشافعي: لا أدري هذا التفسير من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو ابن عمر، أو نافع، أو مالك.

وقال الخطيب وغيره: هو قول مالك، وصله بالمتن المرفوع، بين ذلك ابن المهدي والقعنبي ومحرز بن عون.

وقال ابن حجر: الذي تحرر أنه من قول نافع.

قال القرطبي: هذا التفسير صحيح، فإن كان مرفوعًا فذاك، أو من قول الصحابي فمقبول أيضا، لأنه أعلم بالمقال وأقعد بالحال.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015