عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: «نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ المَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَالمَرْأَةُ وَخَالَتُهَا» فَنُرَى خَالَةَ أَبِيهَا بِتِلْكَ المَنْزِلَةِ.
5111 - لِأَنَّ عُرْوَةَ، حَدَّثَنِي عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ».
(وقال داود): وصله أبو داود والترمذي.
(وابن عون)، وصله النسائي.
(فنرى): بالضم والفتح.
5112 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ» وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ، لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ.
(الشغار): بمعجمتين مكسور الأول.
(والشغار أن يزوج ...) إلى آخره، قال الشافعي: لا أدري هذا التفسير من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو ابن عمر، أو نافع، أو مالك.
وقال الخطيب وغيره: هو قول مالك، وصله بالمتن المرفوع، بين ذلك ابن المهدي والقعنبي ومحرز بن عون.
وقال ابن حجر: الذي تحرر أنه من قول نافع.
قال القرطبي: هذا التفسير صحيح، فإن كان مرفوعًا فذاك، أو من قول الصحابي فمقبول أيضا، لأنه أعلم بالمقال وأقعد بالحال.