غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ، فَرَشَّ عَلَى رِجْلِهِ اليُمْنَى حَتَّى غَسَلَهَا، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً أُخْرَى، فَغَسَلَ بِهَا رِجْلَهُ، يَعْنِي اليُسْرَى» ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ.
(من غرفة): بالضم والفتح.
(فغسل بها) أي: بالغرفة، وللأصيلي وكريمة: "بهما"، أى: باليدين.
(ثم مسح برأسه)، لأبي داود: "ثم قبض قبضة من الماء، ثم نفض يده ثم مسح رأسه"، وزاد النسائي: "وأذنيه مرة واحدة"، ومن طريق أخرى باطنهما بالسبابتين وظاهرهما بإبهاميه، زاد ابن خزيمة: "وأدخل إصبعيه فيهما".
(فرشَّ) أي: سكب الماء قليلًا بدليل قوله: "حين غسلها".
141 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، يَبْلُغُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ قَالَ بِاسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَقُضِيَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرُّهُ».
(الوقاع): الجماع.
(فقضى بينهما)، وللمستملي والحموي: "بينهم".
(لم يضره)، اختلف في الضرر المنفي، فقيل: المعنى: لم يسلط عليه من أجل تركه التسمية، وقيل: لم يصرعه في بدنه، وقيل: لم يفتنه عن دينه إلى الكفر، وقيل: لم يضره بمشاركة أبيه في جماع أمه. قال عياض: والاتفاق على عدم الحمل على العموم في أنواع الضرر.