بسم الله الرحمن الرحيم
2257 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ، وَصُرِّفَتْ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ».
(الشفعة): بضم المعجمة وسكون الفاء: مأخوذة من الشفع، وهو الزوج، وقيل: من الزيادة، وقيل: من الإعانة، وفي الشرع: انتقال حصة شريك إلى شريك كانت انتقلت إلى أجنبي بمثل العوض المسمى.
(في كل ما لم يقسم)، في رواية: "في كل مال يقسم"، والأولى مشعر باختصاص الشفعة بما يكون قابلًا للقسمة بخلاف الثاني.
(وصرفت الطرق) أي: بينت مصارف الطرق وشوارعها، مأخوذ من التصرف أو التصاريف، وقال ابن مالك: معناه: خلصت وبانت من الصرف بالكسر الخالص من الشيء.
وَقَالَ الحَكَمُ: «إِذَا أَذِنَ لَهُ قَبْلَ البَيْعِ فَلاَ شُفْعَةَ لَهُ».