يقال: فعليه تحلة القسم، أي: قدر ما حللت به يميني، والمراد له قوله تعالى: {إن منكم إلا واردها}، كما ثلث التصريح به لكريمة.

قال الخطابي: "معناه: لا يدخل النار ليعاقب بها, ولكنه يدخلها مجتازًا, ولا يكون ذلك الجواز إلا قدر ما تنحل به اليمين".

وللطبراني: "لم يرد النار إلا عابر سبيل, يعني: الجواز على الصراط هذا [الفعل] ".

7 - بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ القَبْرِ: اصْبِرِي

1252 - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِامْرَأَةٍ عِنْدَ قَبْرٍ وَهِيَ تَبْكِي، فَقَالَ: «اتَّقِي اللَّهَ وَاصْبِرِي».

8 - بَابُ غُسْلِ المَيِّتِ وَوُضُوئِهِ بِالْمَاءِ وَالسَّدْرِ

وَحَنَّطَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ابْنًا لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، وَحَمَلَهُ، وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «المُسْلِمُ لاَ يَنْجُسُ حَيًّا وَلاَ مَيِّتًا».

طور بواسطة نورين ميديا © 2015