1 - كَمَا أَخْبَرَنِي أَبُو الْفَضْلِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُمَرَ الدِّمَشْقِيُّ مُشَافَهَةً بِهَا، أنا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمَقْدِسِيُّ، أنا الْعَلامَةُ أَبُو الْيَمَنِ زَيْدُ بْنُ الْحَسَنِ الْكِنْدِيُّ، أنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَبْهَانَ الْغَنَوِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ طَاهِرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ، حَدَّثَنِي أَبِي طَاهِرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي أَبِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، حَدَّثَنِي أَبِي عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ نَبَاتَةَ، قَالَ: «التَّوْسِعَةُ فِي عَاشُورَاءَ عَلَى الْعِيَالِ سُنَّةٌ غَيْرُ مَجْهُولَةٍ»
وَأَمَّا قَوْلُهُ: إِنَّ أَعْلَى مَا بَلَغَهُ فِي ذَلِكَ قَوْلُ ابْنِ الْمُنْتَشِرِ، فَقَدْ أَنْصَفَ مَنْ وَقَفَ عِنْدَمَا بَلَغَهُ، وَلَكِنْ لا يَنْبَغِي لَمِنْ لَمْ يَبْلُغْهُ أَنْ يَنْفِيَ وَجُودَ مَا لَمْ يَبْلَغْهُ كَمَا فَعَلَ فِي أَوَّلِ كَلامِهِ، وَمَا لَمْ يَبْلُغْهُ فَهُوَ أَوْلَى وَأَعْلَى مِمَّا بَلَغَهُ.
فَفِي الْبَابِ أَحَادِيثُ مَرْفُوعَةٌ، بَعْضُهَا صَحِيحٌ، أَوْ حَسَنٌ، وَفِي الْبَابِ: قَوْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَالْمَرْفُوعُ وَالْمَوْقُوفُ أَعْلَى مِنَ الْمَقْطُوعِ الَّذِي ذَكَرَهُ.
وَأَمَّا قَوْلُهُ: وَابْنُ الْمُنْتَشِرِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، ثُمَّ أَخَذَ يَذُمُّهَا بِكَثْرَةِ الْكَذِبِ، وَأَنَّ فِيهَا الرَّافِضَةُ، وَالنَّاصِبَةُ.
فَكَلامٌ عَجِيبٌ.
أَيَرُدُّ كَلامَ رَجُلٍ ثِقَةٍ لِكَوْنِهِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ؟ وَإِنْ كَانَ فِيهَا الرَّافِضَةُ، وَالنَّاصِبَةُ؟ فَفِيهَا أَيْضًا الْفُقَهَاءُ الْمَرْضِيُّونَ أَصْحَابُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ: كَإِبْرَاهِيمَ النَّخْعِيِّ، وَالأَسْوَدِ، وَالأَعْمَشِ، وَغَيْرِهِمْ مِنَ الأَئِمَّةِ. . . . . وَلَوْ تَرَكْنَا حَدِيثَ أَهْلِ الْكُوفَةِ لَسَقَطَ كَثِيرٌ مُنَ السُّنَنِ الصَّحِيحَةِ.
وَقَوْلُهُ: فَلَعَلَّهُ سَمِعَهُ مِنْ شِيعَةِ قَتَلَةِ الْحُسَيْنِ.
فَهَذَا هُوَ الَّذِي هُوَ قَوْلٌ بِلا عِلْمٌ، وَظَنُّ مُخْطِئٍ، وَلَيْسَ هَذَا بِأَوْلَى مِنْ قَوْلِنَا، لَعَلَّهُ سَمِعَهُ مِنَ الثِّقَاتِ الْمَأْمُونِينَ الَّذِينَ سَمِعَ مِنْهُمُ بِالْكُوفَةِ: كَمَسْرُوقِ بْنِ الأَجْدَعِ، وَعَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، أَوْ سَمِعَهُ مِمَّنْ سَمِعَ مِنْهُمْ مِنَ الصَّحَابَةِ: كَعَائِشَةَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَرِوَايَتُهُ عَنْهَا فِي الصَّحِيحِ، وَهُوَ ثِقَةٌ احْتَجَّ بِهِ الأَئِمَّةُ السِّتَّةُ، وَتَبِعَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُمَا.
وَأَمَّا قَوْلُهُ: «جَرَّبْنَاهُ سِتِّينَ سَنَةً، فَإِنَّ اللَّهَ إِذَا وَسَّعَ عَلَى عَبْدٍ طَوَّلَ عُمْرَهُ» .
لَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ إِنَّ سَبَبَهُ مَا فَعَلَهُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَهَذَا لَوْ لَمْ يَرِدْ عَلَى الصَّادِقِ الْمَصْدُوقِ لَكَانَ أَمْرًا مَظْنُونًا يَحْتَمِلُ الْوُقُوعُ وَلَكِنْ لَمَّا وَرَدَ عَنِ الصَّادِقِ تَبَيَّنَ أَنَّ سَبَبَ التَّوَسُّعِ مَا فَعَلَهُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَكَانَ هَذَا ظَنًا مُصِيبًا مُسْتَنِدًا إِلَى أَمْرٍ وَرَدَتْ بِهِ السُّنَّةُ.
وَأَمَّا قَوْلُهُ: وَقَدْ رَوَى عَنِ الرَّافِضَةِ: وَمَنْ يُوَسِّعُ اللَّهُ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَهَذَا لا يُحْسَنُ الاعْتِرَاضُ بِهِ، لأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ فِي الْحَدِيثِ وَلا فِي قَوْلِ ابْنِ الْمُنْتَشِرِ أَنَّهُ: «لا يُوَسِّعُ إِلا عَلَى مَنْ وَسَّعَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ» .
وَإِنَّمَا هُمَا إِثْبَاتُ التَّوْسِيعِ لِمَنْ وَسَّعَ فِي هَذَا الْيَوْمِ فَقَطْ، وَقَدْ يُوَسِّعُ عَلَى غَيْرِهِ لأَمْرٍ آخَرِ، أَوْ مَكْرًا، أَوِ اسْتِدْرَاجًا، أَوْ لِيُجْزَى بِمَا عَمِلَ فِي الدُّنْيَا وَلا يُؤَخَّرُ لَهُ إِلَى آخِرِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَمِنْ هُنَا نُورِدُ الأَحَادِيثَ الْوَارِدَةَ فِي اسْتِحْبَابِ التَّوَسُّعِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَقَدْ وَرَدَ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ طَرِيقِ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ مِنْهُمْ: جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ.
وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ.
وَأَبُو هُرَيْرَةَ.
وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ.
وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ.