59. محمَّد بن قاسم الغزِّي (الشافعيّ) . ت:918هـ

قال في تعريف الردة ((.. وشرعاً قطع الإسلام بنيَّةِ كفرٍ، أو قولِ كفرٍ، أو فعلِ كفرٍ، كسجود لصنمٍ سواءً كان على جهة الاستهزاء أو العناد أو الاعتقاد)) (?) .

60. زكريَّا بن محمَّد الأنصاريّ (الشافعيّ) . ت:926هـ

قال: في "منهج الطلاب":

((كتاب الرِّدَّة: هي قطع من يصحُّ طلاقُه الإسلام بكفرٍ عزماً أو قولاً أو فعلاً استهزاء أو عناداً أو اعتقاداً، كنفي الصَّانع أو نبيٍّ أو تكذيبه أو جَحْد مجمَعٍ عليه معلوم من الدِّين ضرورةً بلا عذرٍ، أو تردُّد في كفرٍ أو إلقاء مصحفٍ بقاذورة أو سجودٍ لمخلوقٍ)) (?) .

61. محمَّد بن عبد الرَّحمن المغربيّ (المالكيّ) . ت:954هـ

نقل كلاماً للتفتازاني في شرح العقائد واستظهره فقال:

((وذكر الشيخ سعد الدِّين في شرح العقائد أنَّ من أفتى امرأة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015