51. كمال الدين ابن عبد الواحد ابن الهمام (الحنفيّ) . ت:861هـ

((ومن هزل بلفظِ كفرٍ ارتدَّ وإِنْ لم يعتقده للاستخفاف فهو ككفر العناد، والألفاظ التي يكفر بها تعرف في الفتاوى)) (?) .

52. جلال الدِّين محمَّد بن أحمد المحليّ (الشافعيّ) . ت:864هـ

قال في "شرح منهاج الطالبين للنووي" في تعريف الرِّدَّة: (( (هي قطع الإسلام بنيةِ) كفرٍ (أو قولِ كفرٍ أو فعلٍ) مكفِّر، (سواء) في القول (قاله استهزاءً أو عناداً أو اعتقاداً)) ) (?) .

53. محمَّد بن أحمد بن عماد الأقفهسي (الشافعيّ) . ت:867هـ

... قال في "الإرشاد" في باب الثلاثة: باب الرِّدَّة ((نعوذ بالله منها. تحصُل بأحد ثلاثة أشياء: النِّيَّة، والقول، والفعل.

... فلو نوى قطع الإسلام بقلبه ولم يتلفَّظ، أو نطق بكلمة كفر، أو سجد لصنمٍ أو شمسٍ فمرتدٌّ. وسواءً قال ذلك أو فعله اعتقاداً، أو استهزاءً، أو عناداً.

... واعلم أَنَّ القول والفعل تارةً يستويان، وتارةً يكون الفعل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015