فيهما في الفروع الظنية.إحداهما: قياسُ العامد على المُكْرَه والقطعُ على أَنَّ الإِكراهَ وصفٌ مَلْغِيٌّ مثل كون القائل بالثَّلاثة نصرانيَّاً وهذا نازلٌ جدَّاً ومثله لا يُقْبَلُ في الفُروع الظَّنِّيَّة. وثانيتهما: عموم المفهوم {وَلكِنْ مَنْ شَرَحَ بالكُفْرِ صَدْرَاً} فإِنَّه لا حُجَّة لهم في منطوقها قطعاً وفاقاً؛ وفي المفهوم خلافٌ مشهورٌ هل هو حجَّة ظنِّيَّة مع الاتفاق على أَنَّه هنا ليس بحجَّة قطعيَّة ثم في إثبات عمومٍ له خلافٌ وحجَّتهم هنا من عمومه أيضاً وهو أضعفُ منه. بيانه أَنَّ مفهوم الآية ومن لم يشْرَح بالكفر صدراً فهو بخلاف ذلك سواءً قال كلمةَ الكفرِ بغيرِ إِكراهٍ أو قالها مع إكراهٍ فاحتُمِل أَنْ لا يدخل المختار بل رُجِّحَ أَنْ لا يدخل لأَنَّ سبب النُّزول في المُكْرَه والعموم المنطوق يضعفُ شمولَه بذلك ويختلف فيه فضعُفَ ذلك في الظَّنِّيَّات من ثلاث جهاتٍ. من كونه مفهوماً. وكونه عمومٌ مفهومٌ. وكونه على سببٍ مضادٍّ لمقصودهم)) (?) .
(( (فصل في الردة) : نعوذ بالله منها، ونسأل الله حسنَ الخاتمة، وهي الكفرُ بعد الإسلام، ويكون بصريحٍ وبلفظٍ يقتضيه