وتكذيب الرَّسول ? والقرآن) يعني تكذيبَه (وإنكارِ البعث، وغيرِ ذلك، فما معنى الباب الَّذي ذكر العلماء في كلِّ مذهبٍ؟) المذاهب الأربعة وغيرها (باب حكم المرتدِّ) وعرَّفوه بتعاريف (وهو المسلم الَّذي يكفر بعد إسلامه) فهذا المذكورُ في هذا الباب إجماعٌ منهم أنَّه يخرج من المِلَّة ولو معه الشَّهادتان، لأجل اعتقادٍ واحد أو عملٍ واحد أو قولٍ واحد، يكفي بإجماع أهل العلم لا يختلفون فيه، وأنَّه ليس المرتدُّ الَّذي يخرج عن الإسلام بالمرَّة (?) ، بل هو قسمٌ والقسم الآخرُ هو ما تقدَّم (ثم ذكروا أنواعاً كثيرة) ومثَّلوا له أمثلةً (كل نوعٍ منها يكفِّر، ويحلُّ دمَ الرَّجل وماله) وقالوا: من قال كذا أو اعتقد كذا فهو كافر، وأَنَّه لا ينفعه جميع ما عمِل به (حتى إِنَّهم ذكروا أشياءَ يسيرةً عند من فعلها، مثل كلمةٍ يذكرها بلسانه دون قلبه، أو كلمةٍ يذكرها على وجه المزح واللَّعِب) حتى إِنَّ بعض أهل المذاهب يكفِّرون من صغَّر اسم المسجد أو المصحف (?) ،

وما ذكروه وعرفوه هو في الجملة: يوجد أشياء يكون بها الإنسان مرتدَّاً ولو نطق بالشَّهادتين وصلَّى، بل ولو أضاف إلى ذلك ترك المحرَّمات وأتى بمكفِّر هدم جميع ما معه من الإسلام، فإِنَّ وجود المكفِّرات التي يصير بها الرَّجل مرتدَّاً

طور بواسطة نورين ميديا © 2015