17 - مسألة: حكم وضع الأب من صداق ابنته (?) (?).

" قال ابن القاسم: قال مالك، لا يجوز للأب أن يضع من صداق ابنته البكر (شيئـ) ـا (?) إذا لم (يطـ) ـلقها (?) زوجها.

قال ابن القاسم: وأنا أرى أن ينظر فيما فعله الأب من ذلك، فإن كان ما فعله على وجه النظر مثل: أن يكون الزوج معسرا بالمهر فيخفف عنه وينظره، فذلك جائز على البنت إن شاء الله". (?)

قال أبو عبيد: أما منع مالك من إجازة وضيعة الأب من صداق ابنته البكر إذا لم يطلقها زوجها، فلأن الصداق قد وجب لها بنفس العقد ( .. ) (?) مقارنة (تـ) ـسمية (?) الصداق، بدلالة أن لها أن تمتنع من زوجها حتى تقبض الصداق

طور بواسطة نورين ميديا © 2015