15 - مسألة: حكم أكل طير قتل في غصن شجرة في الحل لكن أصلها في الحرم (?) (?).

" قال ابن القاسم: سئل مالك عن الشجرة يكـ (ـو) ن أصلها في الحرم وبعض أغصانها في الحل، (?) (وطـ) ـير (?) على غصنها الذي في الحل فرماه رجل فقتله، أيحل أكله أم لا؟ فأبى أن يجيب فيها.

قال ابن القاسم: وأنا لا أرى بأكل ذلك بأسا". (?)

قال أبو عبيد: لم يختلف قول مالك وابن القاسم فيما قتل من الصيد قريبـ (ـا) (?) من الحرم أن فيه الجزاء، وأنه لا يؤكل (?)، وكفى قربا بما بين أصل الشجرة وأقصى الغـ (ـصن) (?) من أغصانها عن سمته.

ولا أعلم خلافا من علماء أهل المدينة في أن ما قتل من الطير على غصن شجرة أصلها في الحل، والغصن الذي قتل عليه الطير في الحرم أنه لا يؤكل، لأنه قتل في هواء الحرم (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015