ذكر خلافه له في كتاب النذور

11 - مقدار كفارة اليمين (?) (?).

" قال ابن القاسم: (سئل) (?) مالك عن طعام المساكين في كفارة اليمين فقا (ل) (?): أما الوسط عندنا بالمدينة فمد لكل مسكين بمد النبي عليه السلام، وأما فيما عداها فأرى أن يكفروا بالوسط من عيشهم.

قال ابن القاسم: وأرى أن الكفارة بالمد مجزية في كل بلد". (?)

قال أبو عبيد: أما قول مالك في حمل أهل كل بلد في كفارة اليمين على الوسط من عيشهم، فلأن الله عز وجل قال: " من أوسط (?) ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015