وأما قول ابن القاسم: في إيجاب الإطعام دون الفدية فلأن المحرم إذا حلق رأس غيره فلم يمط بذلك أذى عن نفسـ (ـه) (?)، إذ الفدية إنما هي معلقة بإماطة الأذى والترفيه به.

فلما عري من ذلك كان في معنى من ألقى عن غيره قملا وعرضها للتلف، فوجب عليه الإطعام به لا مما ألقاه، لأنه في حكم اليسير الذي لو ألقاه عن نفسه لم يكن عليه فيه سوى ذلك، وكلا القولين له وجه في النظر (?)، والله ولي التوفيق.

9 - حكم نذر هدي ما لايهدى مثله كالثوب ونحوه (?) (?)

"قال ابن القاسم: قال مالك فيمن نذر هدي ثوب أنه يبيعه ويشتري بثمنه هديا فيهديه، فإن لم يكن في ثمنه هدي (يبعث) (?) بثمنه إلى خزان مكة لينفقوه على الكعبة.

وقال ابن القاسم: أحبَّ إلي أن يتصدق بثمنه حيث شاء.

ألا ترى أن ابن عمر رحمه الله كان يكسو جلال بدنه الكعبة، فلما كسيت الكعبة هذه الكسوة تصدق بها (?). (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015