أما قول ابن القاسم: إنها لا تعتق من الثلث ولا (من) (?) (رأس) (?) المال في كلا الوجهين، فلأن إقرار المريض بفعل كان منه في الصحة مدخول، لأنه لم يرد الوصية فتكون في الثلث، ولا ثبت أنه كان في الصحة فيكون من رأس المال.

وفي عتقها من رأس المال حيف على الورثة، لاستئثار الموروث بها حياتـ (ـه) (?)، ثم يخرجها من مال الوارث بعد [ص79] وفاته، ولا جائز ( ... ) (?) أن يعتق من الثلث، لأنه لا يكون فيه إلا ما ( ... ) (?) في المرض، أو كان معلقا به.

فكان حكمها حكم العبد الذي أقر سيده في مرضه بأنه كان أعتقه في صحته، فلم يعتق في ثلث ولا ر (أس) (?) مال، فوجب أن يـ (ـحـ) ـكـ (ـم) (?) لها بحكمه.

وكلا الوجهين له وجه في النظر، والله الموفق للصواب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015