ذكر خلافه له في كتاب أمهات أولاده

43 - إقرار الميت بأن الجارية قد ولدت منه (?) (?)

"قال ابن القاسم: وسألت مالكا عن الرجل يقر عند موته بالجارية أنها قد ولدت منه، ولا ولد لها، ولا يعلم ذلك إلا بقوله فقال: إن كان ورثته كلالة وليس له ولد، فلا أرى أن يقبل قوله إلا ببينة تثبت على ذلك، ولا تعتق في ثلث ولا غيره، وإن كان له ولد رأيت أن يعتق من رأس المال.

وقال ابن القاسم: إذا لم يكن لها ولد، فلا أرى لها عتقا لا (مـ) ـن ثلث ولا من رأس المال، كان ورثته كلالة أو ولدا.

وإنما قوله: ولدت مني ولا ولد معها يلحق نسبه مثل قوله في عبد له: قد كنت أعتقته في صحتي، أنه لا يعتق في ثلث ولا غيره". (?)

قال أبو عبيد: أما إيجاب مالك رحمه الله عتق الجارية التي أقر السـ (ـيـ) ـد (?) في مرضه أنها و (لد) ت (?) منه ولا ولد لها، [ص78] فإنما ذلك بشرط أن يكون ولده ( ... ) (?) إذا كان كذلك، (لـ) ـم (?) يتهم في عتقها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015