ذكر خلافه له في كتاب الصلح

35 - من اختلط له دينار بمائة ديز لغيره (?)

"قال ابن القاسم: بلغني عن مالك أنه قال فيمن اختلط له دينار بمائة ديز لغيره أنه يكون شريكا له إن ضاع منها شيء بجزء من مائة جزء وجزء.

قال ابن القاسم: وأنا أرى أن لصاحب المائة تسعة وتسعين ديزا ويقسـ (ـم) (?) صاحب (المائة) (?) وصاحب الدينار الديز الباقي نصفين، لأنه لا يشك أحد، أن تسعة وتسعين منها لصاحب المائة، وكيف يدخل صاحب الدينار فيما يستيقن أنه لا شيء له فيه. وكذلك بلغني عن عبد العزيز بن أبي سلمة". (?)

قال أبو عبيد: أما قول مالك أنه يكون شريكا بجزء من مائة جزء وجزء، فلأن الدينار لما اختلط بالمائة، وصار في كليتها ولم يتميز عينه منها وجب أن يكون شـ (ـر) يكا (?) له إذا لم يكن متعديا بخلطه.

(أما إذا) (?) كان شريكا (.) (?) له فلا خلاف بين مالك وابن القاسم في أن ما ضاع من المال [ص63] (المشـ) ـترك (?) فيه بعد خلطه الدينار للشريكين على عدد الأجزاء التي اشتركا بها في المال.

وإذا كان كذلك، وجب أن تكون مصيبة الدينار بينهما على عدد الأجزاء التي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015