فإن كان بالغا فلا ينـ (ـقـ) ـله (?) عن شركه سوى صريح القول بكلمة الإسلام والعمل بما يطابـ (ـقه) (?).

وإن كان غير بالغ، فلا ينقله عن شركه سوى صريح القول بكلمة الإسلام.

وإن كان ممن يصح منه قصد وتمييز، فلا بد من إجابة يستدل بها على إسلامه، وانقطاع أسباب الشرك عنه، ومتى لم يظهـ (ـر) (?) منه ذلك فحكمه حكم نفسه.

ألا ترى أنه لا يجوز وطء البالغ من نسائهم قبل أن يسلم ولا وطء غير البالغ التي ( ... ) (?) تجيب إلى الإسلام.

لأن كل واحدة منهن داخلة في عموم قولـ (ـه تـ) ـعالى (?) [ص45] "ولا تنكحوا المشركات حتى يومن".

فإذا كان كذلك فجائز بيعهم من أهل الكتاب وغيرهم قبل أن تظهر منهم إجابة إلى الإسلام.

وهذا اختيا (ر) (?) عميد المذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق.

لأنه حكى في كتابه "المبسو (ط) (?) " عن أحمد بن المعذل (?) أنه قال: سمعت عبد الملك بن عبد العزيز (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015