وكل ما (صـ) ـدر (?) عن تقصيره فهو لازم له.

وأما وجه قول ابن القاسم للبائع أن يرجع في العبد إذا لم يعتقه المبتاع، وينتقض البيع فيه إذا كان بحـ (ـدثان) (?) ذلك، فمعناه، والله أعلم، أن يكون البائع قد وضع من ثمن العبد من أجل ما اشترطه من العتق فيه، وإذا كان كذلك، فقد صارت للعتق حصة من (الـ .. )، فإ (ذا) لـ (ـم) (?) يف له المبتاع بشرطه كان له أن يرجع في عبده إن اختار ذلك.

لأن من حقه أن يرجع فيما حطه من ثمنه إذا لم يعوضه منه، وإذا وجب له ذلك كان المبتاع بالخيار بين أن يعوضه مما حطه عنه بالعتق الذي اشترطه عليه، وبين أن يرد عليه عبده، إلا أن يفوت بضرب من الضروب التي تُفَوَّتُ بها البيوع الفاسدة.

فإن فات كانت فيه القيمة يوم القبض، إلا أن تكـ (ـو) ن (?) القيمة أقل من الثمن الذي بيع به فلا ينقص البائع، ( ... ) (?) المبتاع قد رضي بالعبد بدلا منه.

وكلا القولين له وجه [ص44] سائغ في النظر فاعلمه، وبالله التوفيق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015