المسألة الثانية: أوجه التشابه بين التَّوَرُّق والعِينَة:

عَرَفْنا في الْمَسْأَلَة السَّابقة أن جُمْهورَ الفقهاء يدرجُونَ التَّوَرُّق ضمن صُوَرِ العِيْنَة، ولعل السبب الذي جَعَلَهم يذكرون التَّوَرُّق ضمن صُورِ العِيْنَة أنهم نَظَروا إلى أن التَّوَرُّق يشاركُ العِيْنَة في بعضِ الأمورِ، التي يمكنُ أن أطلقَ عليها أوجهَ الشَّبه بين التَّوَرُّق والعِيْنَة، وهي كالتالي:

1 - أن كلًا من التَّوَرُّقِ والعِيْنَة جعلَ حيلة لتجنبِ الوقوع في الرِّبا.

2 - أن البائعَ في بيع التَّوَرُّق والعِيْنَة يبيعُ السلعة بثمن مؤجَّل أكثر من الثمن الحال في السُّوق.

3 - أنَّ المقصودَ من عقدِ بيعِ التَّوَرُّق والعِيْنَة هو الحصولُ على النقد، لقضاء حاجاته.

4 - أن الشَّخْصَ لا يلجأ إلى بيع التَّوَرُّقِ والعِيْنَة إلا عند حاجته، واضطراره، ولذلك مَنَعَ البعضُ من التَّوَرُّق لأنه يقعُ من مضطر، وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع المضطر (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015