ويقولُ السُّبكي بعد ذكر الخِلاف في بيع العِيْنَة: "فإن فرض الشَّرط مقارنًا للعقد بَطلَ بلا خلافٍ، وليس محلّ الكلام، وإنما محل الكلام فيما إذا لم يكنْ مشروطًا في العقد، وذلك من الواضحات" (?).

2 - اتفق الفقهاءُ على أنه إذا اشترى ما باع بمثل ما باع، فهو جائزٌ لانعدام الشُّبهة (?).

3 - اتفق الفقهاءُ على أنَّه إذا اشترى ما باع بأكثر ممَّا باع، فهو جائزٌ لانعدامِ الشُّبهة (?).

4 - إذا تغيرت صفةُ المبيع عن حالها في البيعة الأولى تغيرًا مؤثرًا كنقص، أو عيب، جاز شراؤها ممَّن اشتراها بأقلّ من ثمن البيع ما لم يكن ذلك التغير حادثًا بفعلهما حيلة على الرِّبا "لأنَّ ذلك -أي: بيع العِيْنَة- ذريعة إلى الرِّبا، وكذا العقد الأول، حيث كان وسيلةً إلى الثاني فيحرم، ويبطل للتوصُّل به إلى محرَّم، إلا إن تغيَّرت صفته، أي: المبيع مثل أن كان عبدًا فهزل، أو نسي صنعة، أو عمي، ونحوه، فيجوزُ بيعُه بدون الثمن الأول، ويصح" (?).

ويقولُ ابنُ قدامة عن نقص المبيع: "فإن نقصتْ مثل أن هزل العبد، أو نسي صناعة، أو تخرق الثَّوب، أو بلي جاز له شراؤها بما شاء؛ لأنَّ نَقْصَ الثمن لنقصِ المبيع، لا للتوسل إلى الرِّبا" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015