التورق المصرفي (صفحة 180)

القبض الحقيقي، وحيازة السِّلعة إلى المخازن إذا كانت سِّلعة داخلية، وبعض المصارف تكتفي بالقبض الحكمي.

3 - أن يمتلكَ المصرفُ السِّلعة قبل بيعها على الآمر.

4 - أن لا يأخذَ المصرف عربونًا من الآمر في مرحلة المواعدة؛ لأنَّ العربون لا يؤخذ إلا في عقد البيع، والمواعدةُ ليست عَقْدَ بيع.

5 - أن لا يوكل المصرفُ الآمر بالشراء في شراء البضاعة وقبضها لسلامة بيع المرابحة، وإبعاده عن صورية البيع.

6 - أن يتمَّ تحديد إجمالي ثمن البيع، وأجل السَّداد، ومواعيد السَّداد.

7 - أن تكون المواعدةُ غيرَ ملزمة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015