وبهذا نعرفُ أن جميعَ صور الحِيَل لاستحلال الرِّبا "تتضمَّن تكلفة، ومشقة، وخسارة أكبر من ربا النَّسِيئة الصريح، ومن الثابت شرعًا أن المشقة في ذاتها غير مقصودة للشارع، بل جاء الشرعُ بضدها، وهو اليسر، ورفع الحرج، فإذا كان هناك معاملتان تستويان في النتيجة، والهدف، والغاية إحداهما أكثر كلفة ومشقة من الثانية، فإنَّ جوازَ الأكثر مشقة يستلزمُ بالضَّرورة جواز الأقل مشقة، وتحريم الأقل مشقة يستلزمُ بالضَّرورة تحريم الأكثر مشقة، والقَولُ بخلاف ذلك متناقضٌ ومنافٍ لمنهج التشريع" (?).
مما سبق يمكن القَولُ بأن التكييف الفقهي للتَّورُّق في بطاقتي التيسير والخير، هو على النحو التالي:
1 - أنه يعدُّ من الرِّبا؛ لأن حقيقةَ التَّورُّق في البطاقتين هي قَلْبُ الدَّيْن على حامل البطاقة.
2 - أنه من قبيل التحايل على الرِّبا، وقد سبق في مبدأ الحِيَل أن الحيلةَ باطلة، ومحرمة (?).
* * *
تتمتع الأسهمُ بالسُّوق النشطة لها، وتتميزُ بالاستقرار النسبي في الأسعار، ولذلك فإن البنوك تستخدمُ ا 1 لأسهمَ في عمليات التَّمويل، والحقيقة أن عملية