46 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مِهْرَانَ، ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ، عَنْ مُعَاذَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُصَارِمَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلَاثَ لَيَالٍ، وَإِنَّهُمَا إِنْ تَصَارَمَا فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَإِنَّهُمَا نَاكِبَانِ عَنِ الْحَقِّ مَا دَامَا عَلَى صِرَامِهِمَا، وَإِنَّهُمَا إِنْ مَاتَا عَلَى صِرَامِهِمَا، لَمْ يَدْخُلَا الْجَنَّةَ جَمِيعًا، وَإِنَّ الَّذِي يَسْبِقُ بِالْفَيْءِ، يَكُونُ سَبْقُهُ إِلَى الْفَيْءِ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَقْبَلْ سَلَامَهُ، رَدَّهُ عَلَيْهِ الْمَلَكُ، وَرَدَّ عَلَى الْآخَرِ الشَّيْطَانُ»