226 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ حَكِيمٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّنْعَانِيُّ، نَا أَبُو الْجَوَّابِ، نَا عَمَّارُ بْنُ زُرَيْقٍ، عَنِ الْفِطْرِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَزَّةَ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ حُمْرَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ، فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ فِي أَمْرِهِ، وَمَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، كَانَ فِي سَخَطِ اللَّهِ حَتَّى يَنْزِعَ، وَمَنْ بَهَتَ مُؤْمِنًا، حَبَسَهُ اللَّهُ فِي رَدْغَةِ الْخَبَالِ حَتَّى يَأْتِيَ مِمَّا قَالَ بِمَخْرَجٍ، وَلَيْسَ بِخَارِجٍ، وَمَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ اللَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، كَانَتْ لَهُ بِكُلِّ حَرْفٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَمَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ فِي بَاطِلٍ، لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللَّهِ "