إن الإنسان قد يستحضر ذنبًا أو ذنوبًا معينة فيتوب منها، وقد يتوب توبة عامة ينوي بها الإقلاع عن جنس الذنوب كلها، وما يكرهه الله، والندم على ذلك والرجوع إلى الطاعة بالكلية. وتفصيل ذلك:
أولاً: إذا تاب من ذنب وهو مُصرٌّ على آخر من نوعه؛ كأن يتوب من شرب الحشيشة وهو قائم على شرب الخمر، أو يتوب عن الزنا بامرأة وهو مصر على الزنا بغيرها - مثلاً - فتوبة مَنْ هذا حالُه غير صحيحة؛ لأنه لم يتب من الذنب؛ وإنما عدل عن نوع منه إلى نوع آخر منه - أيضًا - ولا يدخل في مسمى التائب.
ثانيًا: أن يتوب عن ذنب بعينه مع مباشرة آخر لا تعلق له به ولا هو من نوعه، مثل أن: يتوب عن بعض الذنوب دون بعض؛ كأن يتوب من قتل النفس وأكل أموال اليتامى، وهو مقيم على شرب الخمر وفعل الفاحشة، فهذه هي التوبة الخاصة، وحكمها أنها تصح فيما تاب منه، شريطة أن يكون المتروك ليس شرطًا في صحة المفعول؛ كالإيمان