219 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ جَابِرٍ، رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ مُعَاذٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مِنَ الْكِبْرِ أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِنَا الثِّيَابُ يَلْبَسُهَا وَالدَّابَّةُ يَرْكَبُهَا وَالطَّعَامُ يَجْمَعُ عَلَيْهِ أَصْحَابَهُ؟ قَالَ: " لَا وَلَكِنِ الْكِبْرُ أَنْ تُسَفِّهَ الْحَقَّ وَتَغْمِصَ الْمُؤْمِنَ، وَسَأُنَبِّئُكُمْ بِخِلَالٍ مَنْ كُنَّ فِيهِ فَلَيْسَ بِمُتَكَبِّرٍ: اعْتِقَالُ الشَّاةِ، وَلُبْسُ الصُّوفِ، وَرُكُوبُ الْحِمَارِ، وَمُجَالَسَةُ فُقَرَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، وَأَنْ يَأْكُلَ أَحَدُكُمْ مَعَ عِيَالِهِ "