وعند أبي حنيفة: حرام.

وروي عن سعيد بن جبير؛ أنه كان يلعب به استدباراً. ومن لعب به، لا ترد شهادته، إلا أن يقامر به، أو يفحش بلسانه، أو تخرج الصلاة عن الوقت؛ فإن فعل شيئاً من ذلك، ردت شهادته. فإن لم يفعل شيئاً من ذلك، لكنه يداوم على ذلك، ردت شهادته؛ لما فيه من ترك المروءة.

والقمار فيه: أن يكون المال من الجانبين، وكل واحد يكون بين الغرم والغنم.

فإن كان المال من أحدهما؛ بأن قال: إن غلبت فلا شيء لي، وإن غلب صاحبي فله كذا- فليس بقمار، ولا ترد به الشهادة، ولكن لا يكون العقد صحيحاً، لأنه ليس من آلة الحرب.

أما اللعب بالنرد فحرام؛ لما روي عن بريدة؛ أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: "من لعب بالنرد شير، فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه".

وقال الشيخ أبو إسحاق: هو كالشطرنج. والحديث حجة على تحريمه؛ ولأن المعول فيه على ما يخرجه الكعبان؛ فأشبه بالأزلام.

واللعب بالحمام أخف كراهية من الشطرنج؛ لأنه يستعان به على إنهاء الأخبار في الأسفار البعيدة، وحكمه في رد الشهادة حكم الشطرنج.

أما اتخاذ الحمام فجائز؛ لما روي عن عبادة بن الصامت؛ أن رجلاً شكا إلى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015