كانت قيمته نصاباً، وإن كان أقل من نصاب فلا تغلظ، وإن نكل السيد عن اليمين تغلظ اليمين على العبد وإن قلت قيمته؛ لأنه يثبت العتق.
ويغلظ في النسب، والولاء، والوصاية.
وكل ما لا يثبت بشاهد ويمين لا يغلظ، إلا أن يكون نصاباً، وإلا فيلظ، كالعتق.
أما الوقف في جانب المدعي؛ [إن قلنا: يثبت بشاهد ويمين] لا يغلظ، إلا أن تكون قيمته نصاباً؛ لما روي عن عبد الرحمن بن عوف؛ أنه رأى قوماً يحلفون بين المقام والبيت فقال: أعلى دم؟ قالوا: لا. قال: أفعلى عظيم من المال؟ قالوا: لا؛ قال: لقد خشيت أن يتهاون الناس بهذا المقام.
والتغليظ باللفظ مستحب؛ حتى لو اقتصر على قوله: بالله، جاز.
والتغليظ بالمكان والزمان واجب، أو مستحب؟ فيه قولان:
أحدهما: مستحب؛ كالتغليظ باللفظ بذكر الصفات.
والثاني: واجب؛ حتى لو ترك لا يحسب، ويعاد؛ بخلاف اللفظ؛ لأن التغليظ باللفظ تكرير ذكر الصفات؛ وكل ذلك يندرج تحت قوله: والله؛ بخلاف المكان والزمان. فعلى هذا: لو رضي الخصم بترك التغليظ، لم يجز للحاكم تركه؛ لأنه حق الله تعالى.
ولا فرق في التغليظ بين أن يكون الحالف رجلاً أو امرأة أو عبداً، ويقرأ على الحالف: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً} [آل عمران: 77] الآية.
ويحلف الذمي والمستأمن حيث يعظمه من بيعة أو كنيسة؛ فيقول لليهودي: بالله الذي أنزل التوراة على موسى، والنصراني: بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى، ويحلف المجوسي: بالله الذي خلق النار والنور. ولا يحلف في بيت النار؛ لأنه لم يكن له أصل في شرع ما.
وقيل: نحلفهم فيه؛ لأنهم يعظمونه؛ فيكون أردع لهم، ولا نحلفهم بما لا يعرف في الإسلام؛ كالصليب ونحوه.
وإن كان وثنياً، لا يحلف بالصنم، بل نحلفه بالله؛ ولو لم يزد في التحليف على قوله: بالله، جاز.