من ادعى مالاً على إنسان، وأقام عليه شاهداً، وحلف معه- يقضي له به. وكذلك كل ما كان المقصود منه المال من: البيع، والهبة، وإتلاف المال، والجنايات الموجبة للمال.
وعند أبي حنيفة: لا يقضي باليمين والشاهد؛ والحديث حجة عليه؛ وذلك لأن اليمين يكون حجة لمن يقوى جانبه. فإذا لم يكن للمدعي شاهداً، يقوى جانب المدعى