فإن دفع إليه شيئاً وقال: اصرفه إلى نفقة الطريق، أو اكتريه مركوباً- هل له صرفه إلى شيء آخر، أو إمساكه والمشي راجلاً؟

فيه وجهان، كما لو دفع إلى الفقير شيئاً، وقال: اشتر به لنفسك ثوباً، هل له صرفه إلى شيء آخر؟ فيه وجهان:

وإن كان على مسافة لو خرج بكرة لا يمكنه أن يأتي أهله ليلاً- هل يلزمه الإجابة؟ فيه وجهان:

فإن كان الشاهد مريضاً، لا يمكنه حضور مجلس الحكم إلا بمشقة- لا يلزمه الحضور، بل يشهد على شهادته، أو يبعث القاضي إليه من يسمع شهادته؛ لقوله تعالى: {وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ} [البقرة: 282].

وعلى المرأة حضور مجلس الحكم؛ لأداء الشهادة؛ إن لم تكن مخدرة؛ فإن كانت مخدرة؛ وهي التي لا تخرج إلى السوق لحوائجها، ولا إلى الولائم، ولا تخرج إلا إلى الحمام بالنهار- لا يجب عليها الحضور، بل يشهد على شهادتها.

قال الشيخ القفال: لا معنى للتخدير، فعليها أن تخرج وتشهد.

أما إذا طلب من الرجل تحمل الشهادة؛ نظر: إن كان هناك غيره لا يلزمه الإجابة، وإن لم يكن فعلى وجهين:

أحدهما: يجب أن يتحمل الشهادة؛ لقوله تعالى: {وَلا يَابَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} [البقرة: 282].

والثاني: لا يجب؛ لأن أصل الشهادة غير واجبة، والمراد من الآية الأداء.

فإن قلنا: لا يجب، إنما يجب إذا حضر من عليه الحق ليشهده، فإن دعاه إلى نفسه لا يلزمه الإجابة، إلا أن يكون مريضاً، أو امرأة مخدرة: إن قلنا: التخدير أصل، فيجب أن يحضرها.

فإن قلنا: يجب وثم غيره واحد.

فإن كان الذي يشهد عليه مالاً لا تجب الإجابة؛ لأنه يثبت بشاهد ويمين، وفي غير المال يجب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015