ورُوي عن ثور بن يزيد الديلي أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - استشار في الخمر، فقال له عليُّ - رضي الله عنه-: أرى أن تجلده ثمانين، فإنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذي، وإذا هذي افترى، فجلد عمر - رضي الله عنه-في الخمر ثمانين".
حد شارب الخمر أربعون جلدة، إن كان حراً، وإن كان عبداً - فعشرون.