وإن شرب قطرة ويفسق ويكفر مستحله، وهي نجسة، لا يجوز بيعها، أما المطبوخ من غير العنب والرطب، أو المتخذ من التمر والزبيب ونقيع الحنطة والشعير: إن كان مسكراص - فهو عندنا خمرٌ نجسٌ؛ لا يحل شرب شيء منه، وإن قل.
وعند أبي حنيفة: يحل شرب قليله، ويحرم السكر منه.
والدليل على تحريمه: خبر ابن عمر وعن جابر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: "ما أسكر كثيره - فقليله حرام" وعن عائشة - رضي الله عنها - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: "ما أسكر