يلعب مع الصبيان؛ [لأن الولي لا ينسب إلى التضييع بترك العبد الصغير على باب الدار.

فإن بعد من داره؛ بأن دخل سكة أخرى- لم يقطع سارقه] لأن الولي ينسب على التضييع في هذه الحالة، وإن كان العبد بالغاً عاقلاً - فلا يقطع؛ إذا دعاه، فإن أكرهه، أو كان نائماً، فرفعه - قطع؛ سواء كان بفناء الدار أو لم يكن؛ لأنه محرزاً بنفسه، ولو سرق صغيراً حراً لا قطع عليه؛ لأن الحر - لا يضمن باليد، فإن كان معه مال أو في عنقه قلادة تبلغ نصاباً - فيه وجهان:

أحدهما: يقطع؛ لأنه سرق نصاباً.

والثاني: لا يقطع؛ لأنه محرز بالصبي، والصبي معه؛ كما لو قاد الجمل، والمالك عيه نائم؛ فنه لا يقطع.

أما إذا سرق حلياً في عنق صبي - يقطع، وإن كان صغيراً، إذا كان قريباً من الدار، فإن كان بعيداً فلا، كالعبد الصغير يسرقه.

ولو سرق كلباً في عنقه قلادة، قيمتها نصاب، أو سرق القلادة من عنقه - قطع، وحرز الكلب: أن يكون في الدار، كالدواب.

ولو سرق بقرة لا تساوي نصاباً، فتبعها العجل، فتم به النصاب لا يقطع؛ لأن اتباع العجل بسوق الأم تسبب، والقطع يجب بالمباشرة، وهل يدخل العجل في ضمانه؟ فيه وجهان:

[ولو سرق أم ولد إنسان]؟ فيه وجهان:

أصحهما: يقطع؛ لأنها مملوكة؛ تضمن باليد؛ كالعبد القن.

والثاني: لا يقطع؛ لنقصان معنى المالية فيها.

ولو سرق مكاتباً- لا يقطع؛ لأنه في يد نفسه، وكذلك من بعضه حر وبعضه رقيق.

ولو ضرب فسطاطاً أو خيمة، وآوى إليه متاعه، فسرق الفسطاط والمتاع- نظر.

إن كان منفرداً في [مفازة]، ولم يكن معه من يتقوى به - فلا يكون محرزاً، وكذلك في البلد، وإن نام فيه؛ لأنه لا يعد حرزاً في البلد.

وإن كان الفسطاط في الصحراء -نظر: إن شده بالأوتاد، وأرسل أذياله، ونام فيه، أو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015