قلنا: على شهود الإحصان ثلث الغرم-: فعلى الراجع سدس الغرم.
وإن قلنا: نصف الغرم-: فعلى الراجع ثمن الغرم.
هذا كله في رجوع الشهود.
أما إذا رجع القاضي دون الشهود، فقال: تعمدت-: يجب عليه القود، وكمال الدية، ولا شيء على الشهود.
ولو رجع الولي في القصاص وحده-: عليه القصاص، أو كمال الدية.
ولو رجع القاضي والشهود-: فعليهم القود، فإذا عفوا، وقالوا أخطأنا -: فعليهم الدية نصفان، نصفها على القاضي، ونصفها على الشهود.
ولو رجع الولي معهم: فإن تعمدوا-: فعليهم القود، وإن أخطؤوا-: فالدية عليهم أثلاثاً، ثلث على القاضين وثلث على الشهود، وثلث على الولي.
وقد قيل: القصاص أو كمال الدية على الولي دون القاضي والشهود؛ لأنه الذي باشر القتل.
والأول أصح.
ولو رجع القاضي مع شهود الزنى، وشهود الإحصان.
فإن قلنا: لا غرم على شهود الإحصان-: يجب نصف الضمان على القاضي، والنصف على شهود الزنى.
وإن قلنا: يجب الغرم على شهود الإحصان-: فكون ثلث الغرم على القاضي، لا خلاف فيه، وفي الباقي وجهان:
إن قلنا: شهود الزنى والإحصان يغرمون منا صفة-: فنصف الباقي على شهود الزنى، والنصف على شهود الإحصان؛ فيكون على كل طائفة ثلثها.
وإن قلنا: على شهود الإحصان ثلث الغرم، إذا كانوا مع شهود الزنى؛ فيجعل الباقي أثلاثاً ثلثه على شاهدي الإحصان، وثلثاه على شهود الزنى.
قال الإمام - رحمه الله-: عندي إذا قلنا: شهود الزنى والإحصان نوع واحد-: [يجب] نصف الغرم على القاضي، والنصف على شهود الزنى والإحصان جميعاً.
ولو رجع المزكي، هل عليه الضمان، وإن تعمد - فالقود فيه وجهان: