إليها، فإن وضعت فأتني بها، ففعل فأمر بها نبي الله - صلى الله عليه وسلم- فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها". أهـ
كل من وجب عليه حد -: يجب على الإمام إقامته، ولا يجوز تأخيره إلا من عذر، فإن وجب على امرأةٍ حبلى-: فلا يقام حتى تضع؛ ذكرناه في "كتاب القصاص".
وإن كان الذي وجب عليه الحد مريضاً - نظر:
إن كان حده رجماً-: يقام عليه؛ لأن المقصود قتله؛ فلا يمتنع بالمرض.
وإن كان جلداً بسبب زنى أو شُرب خمرٍ - نظر:
إن كان به مرضٌ يرجى زواله من صداع أو ضعف يؤخر حتى يبرا؛ كما لو أقيم عليه حد أو قطع-: لايقام عليه حد آخر، حتى يبرأ عن الأول.
وإن كان مرضاً لا يرجى زواله؛ كالسل والزمانة وكونه نضو الخلق لا يطيق الضرب-: فلا يؤخر، [ولا] يضرب بالسياط؛ لأن فيه حتفه.
وليس المقصود من ضربه قتله، سواء كان زناه في حال الصحة، ثم مرض، أو في حال المرض بل يضرب بعثكال عليه مائة شمراخ، فيقوم ذلك مقام مائة جلدة، كما قال تعالى في قصة أيوب - عليه السلام-: {وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ} [ص: 44].
وعند أبي حنيفة: يضرب بالسياط.
دليلنا: ما روي عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف؛ "أن رجلاً مقعداً أصاب امرأة، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم-[به] فجُلد بعثكال النخل" ورُوي: "أنه أمر أن يأخذوا مائة شمراخ، فيضربوه بها ضربة واحدة" لأن الصلاة إذا كانت تختلف باختلاف حاله، فالحد أولى [بذلك].
ثم إن علم أن الشماريخ [كلها] مسته بضربةٍ واحدةٍ-: سقط الحد عنه، وإن تراكم