دليلنا: خبر عبادة بن الصامت؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: "البكر بالبكر جلد مائةٍ وتغريب عام".
وإن كان الزاني عبداً أو أمة-: فعليه جلد خمسين؛ لقول الله تعالى: {فَإِنْ أَتَيْنَ