قدم على عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- من قبل أبي موسى الأشعري، فسأل هل كان فيكم من مغربة خبر؟ فقال: نعم، رجلٌ كفر بعد إسلامه قال: فما فعلتم به؟ قال: قربناه، فضربنا عنقه، فقال: هلا حبستموه ثلاثاً، وأطعمتموه كل يوم رغيفاًن واستتبتموه لعله يتوب، اللهم إني لم أحضر، ولم آمر، ولم أرض إذ بلغني".
وعلى الأقوال كلها: لو قتله قاتلٌ قبل الاستتابة-: لا ضمان عليه، ولا كفارة.
وإذا عاد المرتد إلى الإسلام-: يسقط عنه القتل؛ سواء أكانت ردته إلى كفر ظاهر، أو إلى كفر يستتر مثلُ: كفر الباطنية، وسواء أكان مولوداً على الإسلام، فارتد ثم أسلم، أو كان كافراً أصلياً، فارتد بعدما أسلم ثم أسلم، وكذلك: الكافر الأصلي إذا أسلم-: يصح إسلامه، وتسقط عنه عقوبة الكفر؛ سواءٌ أسلم عن كفر ظاهر أو كفر باطن لقول الله تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} [الأنفال: 38].
وقال مالك وأبو يوسف: من تاب عن كفر يستتر -: لا تقبل توبته.
وقال الشيخ القفال الشاشي - رحمه الله-: إن كان داعياً إلى كفر الباطنية-: لا تقبل توبته.
وكان أبو إسحاق الإسفراييني - رحمه الله- يقول: إن جاء تائباً ابتداءً -: تقبل توبته، وإن تاب بعدما أخذ ليقتل-: لاتقبل.
ولو ارتد، ثم أسلم، ثم ارتد، ثم أسلم-: قُبِلَ إسلامه، وإن تكرر ذل منه مراراً، غير أنه إذا ارتد ثانياً، ثم أسلم-: يعزر في الثانية، وما بعدها؛ لأنه يجوز أن يكون له شبهة في الأولى، فإذا عاد عُزر على تهاونه بالدين.
وقال أبو حنيفة: يُحبس في الثانية تعزيراً.
وقال أبو إسحاق: إذا ارتد ثانياً، ثم أسلم-: لا تقبل منه.
والمذهب: أنه يقبل؛ لقوله تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} [الأنفال: 38].
فصلٌ: في حكم مال المرتد
من ارتد، وله مال-: هل يزول ملكه بالردة؟ فيه ثلاثة أقوال:
أحدها: يزول ملكه، فإذا أسلم: يعود ملكه؛ لأنه بالإسلام عصم دمه وماله، فإذا زال