طرف المسلم، ودية نسائهم على نصف دية رجالهم.
وقال أبو حنيفة وحده: دية المجوسي مثل دية المسلم.
والسامرة من اليهود، والصابئون من النصارى: دياتهم كدياتهم.
فأما من لا كتاب لهم من الكفار؛ مثل: عبدة الأوثان والشمس والقمر والزنادقة - فلا يجوز عقد الذمة معهم، وإذا دخلوا إلينا بأمانٍ - فديتهم كدية المجوسي.
أما من لم يبلغه الدعوة - فلا يجوز قتله قبل أن يدعى إلى الإسلام، فإن دعي إلى الإسلام، فلم يجب - فهو حربي لا شيء على من قتله، وإن قتل قبل أن يدعي إلى الإسلام - يجب على قاتله الكفارة والدية.
وعند أبي حنيفة: لا يجب الضمان بقتله؛ وأصله: أن عندهم: هو محجوجٌ عليه [بعقله؛ وعندنا: هو غير محجوج عليه] قبل بلوغ الدعوة إليه؛ لقوله تعالى: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً} [الإسراء: 15]، وقال تعالى: {لئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ} [النساء: 165]، فثبت انه لا حجة عليهم قبل مجيء الرسل.
إذا ثبت أن دمه مضمونٌ - فماذا يجب على قاتله؟ اختلف أصحابنا فيه: منهم من قال: إن عرف أصل - فعليه دية أهل دينه: فإن كان كتابياً فثلث الدية؛ سواءٌ كان قبل التبديل أو بعده: وإن كان مجوسياً - فخمس الثلث، وإن لم يعرف أصل ديته - فعليه أقل الديات، وهي دية المجوسي؛ لأنها اليقين.
ومن أصحابنا من قال: إن كان موحداً، لم تبلغه دعوة نبي [ما]، أو كان متمسكاً بدين غير مبدل، ولم يبلغه نسخه؛ بأن كان على دين موسى عليه السلام -ثم تبدل، ولم تأته دعوة عيسى - عليه السلام - أو كان على دين عيسى - عليه السلام - ثم تبدل، ولم تأته دعوة نبينا - صلى الله عليه وسلم-] فحكمه حم المسلمين: يجب على قاتله المسلم القود أو كمال دية مسلم، ويكون هو من أهل الجنة.
وإن كان على دين مبدلٍ - فلا قود على قاتله المسلم، ويجب بقتله ثلث الدية. يعبد الوثن - فديته دية المجوسي؛ كالوثني الذي له أمان.