فإن لم ينتقص قبل الاندمال - يقوم، والدم جارٍ.
وفي لحية المرأة تقوم رجلاً في سنها له لحيةٌ، ثم يقوم وقد ذهبت لحيته؛ يجب ما بينهما من ديتها.
ولو لطم رجلاً، أو ضربه؛ فلم يظهر له أثر - لا ضمان عليه.
وإن اسود أو اخضر، وبقي له أثرٌ بعد الاندمال - ففيه الحومةُ.
وإن زال الأثر - فلا ضمان فيه؛ كما لو جنى على عينه، فابيضت، ثم زال البياض - لا ضمان عليه.
وإن كان قد أخذ - فعليه رده.
وجُملته: أنكل جناية بقي لها أثرٌ بعد الاندمال [من ضعف] وشين - ففيه الحكومة، وما لم يبق لها أثرٌ - نظر: إن لم يكن أصل الجناية جراحاً أو شجاً، وإنما كان ضرباً تألم به، فزال - فلا يجب له أرشٌ.
وإن كان جراحاً أو شجاً، فاندمل، وزال أثره - ففيه وجهان:
ولو كسر ضلعه أو ترقوته - قال في موضع: فيه جملٌ، وقال في موضع: فيه الحكومة، فأومأ المُزني: إلى أنه على قولين: [في] الجديد: فيه حكومة، وفي القديم: في جمل؛ تقليداً لعمر - رضي الله عنه- فإنه قضى فيها بجمل والصحيح: أن فيه حكومةً قولاً واحداً؛ ما لو كسر عظماً سواهما: من عظم ساقٍ أو ساعد، وحيث قال: فيه جمل - أوجبه على سبيل الحكومة.
وعلى هذا السبيل: كان قضاء عمر - رضي الله عنه - أوجب جملاً؛ لأنه كان مبلغ الحكومة.
ولو ضرب على عنقه، فجله كالملتفت، أو جعله بحيث لا يلتفت إلا بشدة، أو لا يسيغ الطعام إلا بمشقة - فعليه الحكومة.
ولو كسر ساعده أو ساقه: فإن جبره مستقيماً - ففيه حكومة؛ لأنه لا يخلو عن ضعف،