وإن كانت أجنبيةً - نظر:
إن أزال بإصبع أو خشبة فعليه أرش الافتضاض، وإن كان الفاعل امراة بكراً - يقتص منها، ويكون ذلك من الإبل باعتبار السوق؟ فيه وجهان:
أصحهما: بالإبل؛ كسائر الحكومات.
والثاني: باعتبار السوق؛ كالمهر.
وإن أزال بآلة الجماع- فيجب المهر، وهل يفرد أرش الافتضاض عن المهر؟ فيه وجهان:
أحدهما: يفرد؛ فعليه مهر مثل ثيبٍ، وأرش الافتضاض؛ لأن موجب كل واحدٍ مختلفٌ؛ فإن الأرش يجب بالجرح، والمهر بإتلاف المنفعة.
والثاني: لا يُفرد؛ بل عليه مهر مثل بكر.
وإن كانت طائعة - فلا أرش لها؛ كما لا مهر لها.
ولو وطيء أجنبية، [وأزال بكارتها، وأفضاها - فعيه المهر، ودية الإفضاء، أما أرش البكارة - فهل يجب معها؟ فيه وجهان:
كذلك: لو أزال بكارتها بخشبة، وأفضاها، هل يدخل [أرش البكارة في دية الإفضاء؟ وجهان:
أحدهما: لا يدخل [كما لا يدخل]] فيها المهر، إذا كان ذلك بالوطء.
والثاني:- وهو الأصح-: يدخل أرش البكارة في دية الإفضاء، لأن وجوبه بإتلاف جزء؛ فجاز أن يدخل في بدل الإتلاف؛ بخلاف المهر حيث لم يدخل في [دية الإفضاء] لأن وجوب المهر بالاستمتاع؛ فلا يدخل في أرش الإتلاف؛ كما لو تحامل على الموطوءة؛ فكسر رجلها - لا يدخل المهر في دية الرجل.
فصلٌ في الحكومات
يجب - في العين القائمة، واليد الشلاء، [والرجل الشلاء]، والأذن المستحشفة