ولو ضرب سنةُ، فتزلزلت - نظر:
إن أفات منفعتها - فعيه ديةُ سن، وعلى من قلعها الحكومة، وإن لم تفت منفعتها - فعلى القولين:
أحدهما: عليه الحومة، وعلى من قلعها الدية.
والثاني: عليه الدية، وعلى من قلعها الحكومة.
ولو ثبتت بعد التزلزل - فلا دية، ولا حكومة.
وإن ضرب سنه، فاسودت أو اخضرت - نظر:
إن ذهبت منفعتها - فعليه الدية، وعلى من قلعها الحكومة.
وإن لم تذهب منفعتها. فعليه الحكومةُ، وعلى من قلعها الدية.
ولو سقطت سن رجلٍ، فاتخذ سناً من عظم ظاهر أو من ذهب أو [من] حديدٍ، فقلعها رجلٌ - نُظر:
إن قلع قبل الالتحام - عُزر، ولا ضمان عليه.
وإن قلع بعد الالتحام: على القول في إيجاب الحكومة، وخرج منه: أنا لجراحة إذا اندملت، ولم يبق أثرٌ - هل تجب الحومة؟ فيه وجهان:
ولو قلع جميع أسنان إنسانٍ - نظر:
إن قلع كل واحدةٍ بعد اندمال الأخرى، أو قلع عشرين منها، ثم بعد الاندمال - قلع الباقي-: تجب عليه مائةٌ وستون من الإبل؛ في كل سن خمسٌ.
وإن قلع الكل دفعةً واحدةً، اواحدةً واحدةً؛ قبل الاندمال - فالصحيح من المذهب: أن في كل سن خمساً من الإبل.
وإن زادت على دية النفس؛ كالموضحات إذا ثرت - تجب في كل واحدةٍ خمسٌ من الإبل، وإن زادت على ديات.
وفيه وجهٌ آخر: أنه لا يجب في الأسنان كلها- إذا قلعها دفعة واحدة -[إلا دية واحدة] لأن كل متعدد في البدن تتوزع الدية على أعدادها فلا يجب في [جملتها إلا ديةٌ]