أجرُ الخياطةِ؛ لأنه دخل في أرش الجائفة.

وإن كان قد التحم ظاهرها دون باطنها أو باطنها دون ظاهرها - فعليه الحكومة، ولا يجب أرش الخياطة، وتجب [عليه] قيمة الخيط، إن تلف بالنزع.

ولو أدخل خشبة في دبر إنسان، فخرق حاجزاً في الباطن - هل يلزمه أرش الجائفة، أم لا تجب إلا الحكومة؟ فيه وجهان؛ بناء على الوجهين فيمن خرق الحاجز بين الموضحتين في الباطن - هل يجعلُ كما لو خرق ظاهره، حتى لا يجب إلا أرش موضحةٍ واحدةٍ؟ فيه وجهان:

فصلٌ

يجب في الأذنين كمال دية النفس؛ لأن فيهما جمالاً ومنفعةً؛ فإنها تجمعُ الصوت، وتوصل إلى الدماغ، وفي أحداهما نصف الدية، وفي بعضها بقدرها من الدية.

وعند مالك -رحمه الله - يجب في الأذنين الحكومة.

ولو ضرب على أذنه، فاستحشفت، ويبست - ففيه قولان:

أصحهما: هو المذهب -: يجب عليه كمال الدية؛ كما لو ضرب يده فأشلها.

وفيه قولٌ آخر، وبه قال أبو حنيفة - رحمه الله - تجب عليه حكومة؛ لأن الجمال والنفع باقٍ مع الاستحشاف، فلو جاء رجلٌ، وقطع المستحشفة - فعليه الحكومةُ على القول [الأول]، وهو الأصح.

وإن قلنا: على الأول الحكومة- فعلى الثاني الدية؛ لأنه أفات النفع والجمال.

ولو ضرب رأسه، فأذهب سمعه - يجب عليه كمال الدية؛ لأنها حاسة تختص بمنفعة تامة، ولاقود فيه لعدم افمكان، وفي سمع إحدى الأذنين نصف الدية.

وإن قال عدلان من أهل البصر: إنه يعود إلى مدة قدروها، تنتظر تلك المدة: فإن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015