الأصل في الديات: الإبل؛ فمن قتل مسلماً حراً - تجب عليه مائة من الإبل.

ثم إن كان القتل عمداً - فديته مغلةٌ من ثلاثة أوجهٍ: من [حيث] السنُّ، ومن حيث إنها تجب في مال الجاني، ومن حيث إنها تكون حالة.

وإن كان القتل خطأً - فديته مخففة من الوجوه كلها؛ من حيث السن، وبأنها تكون على العاقلة مؤجلة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015