على الكسب]؛ ليحصل نفقة القريب، إن كان كسوباً، وإن لم يجعل الكسب كالمال في إيجاب نفقة الموسرين للزوجة، وفي إيجاب الزكاة والحج.

وعند أبي حنيفة: نفقة غير الوالدين والمولودين لا تجب مع اختلاف الدين، ولا في الكسب.

وفيه دليل على أنها غير واجبة، وإنما تجب نفقة القريب على من كان موسراً، أو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015