الظهار والإيلاء: كانا من طلاق الجاهلية؛ فغير الإسلام حكمهما.
والظهار: هو أن يقول لامرأته: أنت علي كظهر أمي؛ وهو حرام؛ لأن الله- تعالى- أخبر أنه قول منكر وزور.